أن يضرب لمكان تأليفه الحروف».
ثم قال الشيخ: «فإن قيل: فهل في هذه الشواذ شيء تجوز القراءة به؟» .
قلت: «لا تجوز القراءة بشيء منها لخروجها عن إجماع المسلمين وعن الوجه الذي ثبت به القرآن وهو التواتر وإن كان موافقا للعربية وخط المصحف، لأنه جاء من طريق الآحاد، وإن كانت نقلته ثقات. فتلك الطريق لا يثبت بها القرآن. ومنها ما نقله من لا يعتد بنقله ولا يوثق بخبره، فهذا أيضا مردود، لا تجوز القراءة به ولا يقبل، وإن وافق العربية وخط المصحف، نحو ملك يوم الدّين [الفاتحة: 4] بالنصب» .
قلت: هذا كلام صحيح، ولكن الشاذ في ضبط ما تواتر من ذلك وما أجمع عليه.
ثم قال: «ولقد نبغ في هذا الزمان قوم يطالعون كتب الشواذ ويقرءون بما فيها، وربما صحفوا ذلك فيزداد الأمر ظلمة وعمى» .
قلت: وقد سبق في الباب الثالث ما نقله ابن عبد البر عن مالك رحمه الله من المنع من قراءة ما خالف المصحف في الصلاة، قال مالك:
«من قرأ في صلاته بقراءة ابن مسعود أو غيره من الصحابة مما يخالف المصحف، لم يصل وراءه» .
قال أبو عمر: «وعلماء المسلمين مجمعون على ذلك إلا قوما شذوا لا يعرج عليهم» .
في اللغة»، «خلق الإنسان» ، «خلق الفرس» ، «كتاب الإبل» ، «كتاب الأبواب» ، «كتاب الأخبية والبيوت» ، «كتاب الأراجيز» ، «كتاب الاشتقاق» ، «كتاب الأصوات» ، «كتاب فعل وأفعل» ، «كتاب الألفاظ» ، «كتاب الأمثال» ، «كتاب الأنواء» ، «كتاب الأوقات» ، «كتاب جزيرة العرب» ، «كتاب الخراج» ، «كتاب الخيل» ، «كتاب الدلو» ، «كتاب الرحل» ، «كتاب السرج واللجام والشوى والنعال» ، «كتاب السلاح» ، «كتاب الشاه والغنم» ، «كتاب الصفات» ، «كتاب غريب الحديث والقرآن» ، «كتاب غريب الحديث والكلام الوحشي» ، «كتاب الفتوح» ، «كتاب الفرق» ، «كتاب القلب والإبدال» ، «كتاب اللغات» ، «كتاب ما اتفق لفظه واختلف معناه» ، «كتاب ما تكلم به العرب فكثر في أفواه الناس» ، «كتاب المذكر والمؤنث» ، «كتاب المصادر» ، «كتاب معاني الشعر» ، «كتاب المقصور والممدود» ، «كتاب مياه العرب» ، «كتاب الميسر والقداح» ، «كتاب النبات» ، «كتاب النحل والعسل» ، «كتاب النسب» ، «كتاب النوادر» ، «كتاب نوادر الأعراب» ، «كتاب الوحوش» ، «كتاب الهمزة وتحقيقها» وغير ذلك. (كشف الظنون 5/ 624623، مراتب النحويين ص 46، غاية النهاية 1/ 470، تهذيب التهذيب 6/ 415) .