ـ [ابن وهب] ــــــــ [21 - 09 - 04, 11:25 م] ـ
(الموضوع(1107) اللحوم المستوردة من الخارج.
المفتى: فضيلة الشيخ حسن مأمون. 10 ذو القعدة 1374 هجرية - 30 يونية 1955 م.
المبدأ: يحل أكل اللحوم المستوردة من الخارج متى ثبتت ذكاتها بآلة ذبح شرعية، وكان الذابح من أهل الكتب السماوية وإلا فلا.
سئل: هل من الجائز شرعا أكل اللحوم المستوردة من الخارج.
أجاب: بأن فتوانا التى أشرتم إليها فيه خاصة بماشية ذكيت بآلة ذبح شرعية (سكين) بواسطة أهل كتاب كما جاء في تقرير وزارة التموين المرافق بطلب هذه الفتوى والمرفق به شهادة رسمية مصدق عليها من الجهات التى لها حق التصديق بأن الذبح كان بسكين بهذا النص.
فهى فتوى عن حكم الشريعة في حيوان يحل أكله للمسلمين وذكى بآلة ذبح شرعية بمعرفة أهل الكتاب وليست الفتوى عامة لكل ما يذبح بواسطتهم وبأى آلة ولو لم تكن آلة ذبح شرعية، فهى خاصة بما ذكرنا فلا تشمل غيرها من الذبائح التى يذبحونها بطرائق أخرى قد لا تكون شرعية ولعل منها الطريقة التى شاهدتها بنفسك فهذه لا تناولها فتوانا هدانا الله وإياكم سواء السبيل
ـ [ابن وهب] ــــــــ [21 - 09 - 04, 11:28 م] ـ
(المفتى: فضيلة الشيخ حسن مأمون.
28 ذو الحجة 1374 هجرية - 17 أغسطس 1955 م.
المبادئ: 1 - اشترط الفقهاء في حل الذبيحة شروطا منها ما يتعلق بآلة الذبح، ومنها ما يتعلق بالذابح نفسه، ومنها ما يتعلق بموضوع الذبح.
كما اشترطوا في الآلة أن تكون حادة تقطع بحدها لا بثقلها، وألا تكون سنا ولا ظفرا، ويسن الذبح بسكين حاد، كما اشترطوا في الذبح القدرة عليه وأن يكون مسلما أو من أهل الكتب السماوية، والتسمية عند الذبح، لكن إن نسى التسمية عنده فإنها تحل.
2 -إذا لم تعلم حال الذابح بالنسبة للتسمية وعدمها وذكر الله سبحانه أو غيره فالذبيحة حلال.
3 -ما ذكر اسم غير الله تعالى عليه عند ذبحه كانت ذبيحته محرمة شرعا عند الجمهور إذا علم ذلك أو شوهد، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا.
4 -السكين المتحركة بآلة كهربائية إذا كانت تقطع العروق الواجب قطعها في موضع الذبح وكان مدير الآلة الكهربائية ممن توافرت فيه شروط الذابح حلت الذبيحة.
5 -إذا كانت الآلة الكهربائية تصعق أو تخنق أو تميت بأى طريقة أخرى غير مستوفية للشروط الواجبة فلا تحل ذبيحتها.
سئل: من الجمعية العربية ص ب (91) كامولى أوغندة أفريقية الشرقية قالت هل الذبح بالآلة الكهربائية المستعملة في كثير من البلاد اليوم جائز شرعا، وهل فيه تذكية شرعية يترتب عليها جواز أكل المذبوح وبيعه للمسلمين.
أجاب: بأن الله تعالى جعل الذكاة (الذبح) شرطا لحل أكل الحيوان إذا كان مما يحل أكله شرعا، وقد اشترط الفقهاء لحل الذبيحة عدة شروط منها ما يتعلق بآلة الذبح، ومنها ما يتعلق بمن يتولى الذبح، ومنها ما يتعقل بموضع الذبح، أما الآلة التى تذبح بها فقد اشترط الفقهاء فيها شرطين - الأول أن تكون محددة تقطع أو تخزق بحدها لا بثقلها - الثانى ألا تكون سنا ولا ظفرا فإذا اجتمع هذان الشرطان في شىء حل الذبح به سواء أكان حديدا أو حجرا أو خشبا.
لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا مالم يكن سنا أو ظفرا) وإن كان يسن الذبح بسكين حاد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)