فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 72079 من 72678

وإذا لم تعلم حال الذابح إن كان قد سمى باسم الله أو لم يسم أو ذكر اسم غير الله أو لا فذبيحته حلال.

لأن الله تعالى أباح لنا أكل الذبيحة التى يذبحها المسلم والكتابى.

وقد علم أننا لا نقف على كل ذابح. وقد روى عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها أنهم قالوا يا رسول الله إن القوم حديثو عهد بشرك يأتوننا بلحم لا ندرى أذكر اسم الله عليه أو لم يذكر فقال صلى الله عليه وسلم (سموا أنتم وكلوا) أخرجه البخارى.

أما ما ذكر عليه اسم غير الله فقد روى عن بعض الفقهاء حل أكله إذا كان الذابح كتابيا.

لأنه ذبح لدينه وكانت هذه ديانتهم قبل نزول القرآن وأحلها في كتابه.

وذهب جمهور العلماء إلى تحريم ما ذبح على غير اسم الله إذا شوهد ذلك أو علم به لقوله تعالى {إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله} سواء أكان الذابح مسلما أو كتابيا.

2 -أما الأداة التى يذبح بها فقد اشترط الفقهاء فيها شرطين الأول أن تكون محددة تقطع أو تخزق بحدها لا بثقلها.

الثانى ألا تكون سنا ولا ظفرا فإذا اجتمع هذان الشرطان في شىء حل الذبح به سواء أكان حديدا أو حجرا أو خشبا.

لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفر) وإن كان يسن الذبح بسكين حاد.

وإن كان الذبح بآلة كهربائية فإنه إذا توافرت الشروط المذكورة وهو يدير الآلة وكانت الآلة سكينا تقطع العروق الواجب قطعها في موضع الذبح المبين اعتبرت الآلة كالسكين في يد الذابح وحل أكل ذبيحتها، وإذا لم تتوافر تلك الشروط بأن كانت الآلة تصعق أو تميت أو تخنق بأى طريقة أخرى غير مستوفية للشروط السابق ذكرها فلا تحل ذبيحتها.

3 -أما موضع الذبح فقد اشترطوا في الحالات الاختيارية أن يكون بين الحلقوم والصدر مع قطع الحلقوم والمرىء وأحد الودجين عند الحنفية وقال المالكية لابد من قطع الحلقوم والودجين ولا يشترط قطع المرىء وقال الشافعية والحنابلة لابد من قطع الحلقوم والمرىء.

ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم

ـ [ابن وهب] ــــــــ [21 - 09 - 04, 11:34 م] ـ

حكم أكل اللحوم والطيور والدواجن المستوردة.

المفتى: فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق.

16 ربيع الأول 1401 هجرية - 23 يناير 1981 م.

المبادئ: 1 - الذكاة شرعا عبارة عن إنهار الدم وفرى الأوداج في المذبوح.

والنحر في المنحور. والعقر في غير المقدور عليه. 2 - إذا ثبت قطعا أن اللحوم والدواجن والطيور المستوردة لا تذبح بالطريقة التى قررها الإسلام، وإنما تضرب على رأسها بحديدة ثقيلة أو يفرغ في رأسها محتوى مدس مميت، أو تصعق بتيار الكهرباء ثم تلقى في ماء مغلى تلفظ فيه أنفاسها، فإنها تدخل في نطاق المنخنقة والموقوذة المحرمة بنص القرآن الكريم.

3 -ما جاء ببعض الكتب والنشرات عن طريقة الذبح السابق بيانها لا يكفى بذاته لرفع الحل الثابت أصلا.

4 -لابد أن يثبت أن الاستيراد من هذه البلاد التى لا تستعمل سوى هذه الطرق.

5 -على الجهات المعنية أن تتثبت بمعرفة الطب الشرعى أو البيطرى إذا كان هذا مجديا - في الطريقة التى يتم بها إنهاء حياة الحيوان في البلاد الموردة.

وهل يتم بطريق الذبح الشرعى أو بطريقة تخالف أحكام الإسلام أو تتحرى بواسطة مبعوث موثوق به.

6 -إلى أن يثبت الأمر قطعا يكون الإعمال للقواعد الشرعية.

الأصل في الأشياء الإباحة.

اليقين لا يزول بالشك.

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت