الصفحة 1135 من 1281

الرابع عشر: جواز اعتماد العرف في الأمور التي ليس لها تحديد شرعي لقوله ( خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك )

الخامس عشر:جواز خروج المرأة المزوجة من بيتها لحاجتها من محاكمة واستفتاء وغيره إذا أذن لها زوجها أو علمت رضاه هكذا قال ابن الملقن والذي ذكره ابن كثير في ترجمتها أنها استأذنت زوجها في الخروج

السادس عشر: أن ما يذكر في الاستفتاء من عيب أو أذية للغير وكذلك في المحاكمة أنه لا يوجب تعزيرًا ولا يكون ذلك من الممنوع كما تقدم

السابع عشر:جواز القضاء على الغائب قال ابن الملقن كذا استدل به جماعة من أصحابنا وترجم عليه البخاري في صحيحه وفيه قولان لأهل العلم

وأقول: تقدم أن رجحت أن المسألة مسألة استفتاء لا طلب حكم كما بينت الأدلة على ذلك من الحديث

الثامن عشر:أن للمرأة ولاية على ولدها من حيث أن صرف المال على المحجور عليه أن يملكه نفقته لمدة معينة وفي حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو إِذْ جَاءَهُ قَهْرَمَانٌ لَهُ فَدَخَلَ فَقَالَ أَعْطَيْتَ الرَّقِيقَ قُوتَهُمْ قَالَ لا قَالَ فَانْطَلِقْ فَأَعْطِهِمْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ ) [1]

التاسع عشر: أن القول قول الزوجة في قبض النفقة أو عدمها

العشرون: أن المرأة لا يجوز لها أن تأخذ من مال زوجها شيئًا إلا بإذنه وإن قل هكذا قال ابن الملقن

(1) رواه مسلم في كتاب الزكاة باب فضل النفقة على العيال والمملوك رقم 996 وأبو داود نحوه في كتاب الزكاة باب في صلة الرحم رقم 1692

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت