فهرس الكتاب
عاشرًا: وقول الزور يتفاوت فمن بهت مسلمًا في عرضه بما يريد أن يشينه به أو يسيء به سمعته فإن ذنبه عظيم وحسابه شديد والله سبحانه وتعالى يقول (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ) [ الأحزاب: 58 ] وقد جاء في الحديث عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ مَنْ حَمَى مُؤْمِنًا مِنْ مُنَافِقٍ أُرَاهُ قَالَ بَعَثَ اللَّهُ مَلَكًا يَحْمِي لَحْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ وَمَنْ رَمَى مُسْلِمًا بِشَيْءٍ يُرِيدُ شَيْنَهُ بِهِ حَبَسَهُ اللَّهُ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ ) [1]
الحادي عشر: تنفير النبي - صلى الله عليه وسلم - عن شهادة الزور وقول الزور بكونه كررها حتى قالوا ليته سكت وبالله التوفيق .
الحديث السادس: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه .
موضوع الحديث:الدعاوي والبينات من كتاب القضاء
المفردات
لو يعطى الناس بدعواهم بدون قيود لادعى أناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه
المدعي:هو المطالب وعرفه الفقهاء بأن المدعي هو من لو ترك لم يتابع
أما المدعى عليه فهو بضد ذلك وهو من إذا ترك لم يترك وقد يقال في المدعي عليه هو من بيده السلعة المدعى فيها وقد يعرف بأنه المتهم
المعنى الإجمالي
(1) أبو داود في كتاب الأدب باب من رد عن مسلم في غيبة رقم 4883 وأحمد رقم 15734 وحسنه الألباني .