فهرس الكتاب
ثالثًا: أن الأفضل في الأضحية هو الغنم لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضحى بكبشين كما في الحديث وأنه مرة كان عنده غنم فأمر أحد أصحابه وهو عقبة بن عامر أن يقسمها بين صحابته وبقي منها تيس عتود فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - ضح به أنت كما جاء ذلك في حديث عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ ضَحَايَا فَبَقِيَ عَتُودٌ فَذَكَرَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ ضَحِّ بِهِ أَنْتَ ) [1]
رابعًا: السن المعتبرة في الأضاحي هي الثني ويعتبر الثني في الإبل والبقر والمعز دون الضأن ويجزئ في الضأن الجذع إذا كان ضخمًا ولا يجزئ الجذع في غير الضأن
خامسًا: أن الذكر أفضل من الأنثى في جميع بهيمة الأنعام بالنسبة للأضحية والهدي
سادسًا: ينبغي مراعاة اللون كما جاء في الحديث كبشين أملحين والملوحة هي البياض واختلف أهل اللغة هل المراد بها البياض المحض أو البياض الذي يخلطه سواد قليل حول العينين والفم والأزماع والركبتين
(1) رواه البخاري في كتاب الوكالة باب وكالة الشريك في القسمة وغيرها رقم 2300 وفي كتاب الشركة باب قسمة الغنم والعدل فيها رقم 2500 وفي كتاب الأضاحي باب في أضحية النبي - صلى الله عليه وسلم - رقم 5555 ورواه مسلم في كتاب الأضاحي باب سن الأضحية رقم 1965 والترمذي في كتاب الأضاحي باب ما جاء في الجذع من الضأن في الأضاحي رقم 1500 والنسائي في كتاب الضحايا باب المسنة والجذعة رقم 4379 وابن ماجة في كتاب الأضاحي باب ما تجزئ من الأضاحي رقم 3138 والدارمي في كتاب الأضاحي باب ما يجزئ من الضحايا رقم 1954