الصفحة 1189 من 1281

يخبر أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضحى بكبشين أي جعلهما ضحيتين موصوفين بملوحة اللون وأن لهما قرنان وأنه ذبحهما بيده ولم يستنب أحدًا في الذبح وسمى وكبر على الذبح ووضع رجله على صفاحهما

فقه الحديث

أولًا: يؤخذ من الحديث مشروعية الأضحية ولا خلاف أنها من شرائع الدين وهي سنة مؤكدة قال ابن الملقن على الكفاية قال وهو مذهب الشافعي وأصحابه وبه قال أحمد وأبو يوسف ومحمد قلت هو محمد بن الحسن وقال أبو حنيفة هي واجبة على المقيمين من أهل الأمصار ويعتبر في وجوبها النصاب

وأقول: أولًا: أن الأضحية سنة مؤكدة على الموسر دون المعسر وهو الذي تدل عليه الأدلة

الثاني: اختلف أهل العلم في الأفضل من الأنعام هل هو الإبل أو البقر أو الغنم ولا شك أن الواحدة من الإبل المعتبرة في الهدي والأضحية تكفي عن سبعة وكذلك البقر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت