فهرس الكتاب
أولًا: يؤخذ من هذا الحديث تحريم لبس الحرير على الرجال لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - عندما أهدي له حرير فأعطى عليًا قطعة منه فلبس منها شيئًا وجاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - إني لم أعطكها لتلبسها وإنما أعطيتكها لتلبسها نسائك قال فقطعتها خمرًا بين الفواطم [1] وهن رضي الله عنهن فاطمة بنت أسد وهي أمه وزوجته فاطمة بنت محمد وبنت عمه فاطمة بنت حمزة وكذلك حصل لأسامة وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم
ثانيًا: الإجماع قائم على أن الحرير يجوز لبسه للنساء وخالف في ذلك عبدالله بن الزبير ولكنه انعقد الإجماع بعده على حله للنساء .
ثالثًا: يحرم الثوب الذي غالبه حرير سواء كان الحرير لحمته أم سداه
رابعًا: يجوز العلم من الحرير بشرط ألا يتجاوز أربع أصابع من كل جانب أصبعين
خامسًا: هذه العقوبة نؤمن بأنها واقعة على من لبس الحرير وأنه سيحرم من لباسه في الجنة ولو دخلها
سادسًا: يجوز لبس الحرير للتداوي وقد لبسه عبدالرحمن بن عوف وعثمان بن عفان لحكة كانت بهما
(1) الحديث هو عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حُلَّةٌ مَكْفُوفَةٌ بِحَرِيرٍ إِمَّا سَدَاهَا وَإِمَّا لَحْمَتُهَا فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيَّ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَصْنَعُ بِهَا أَلْبَسُهَا قَالَ لا وَلَكِنْ اجْعَلْهَا خُمُرًا بَيْنَ الْفَوَاطِمِ ) رواه مسلم في كتاب اللباس والزينة باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال رقم 2071 وابن ماجة في كتاب اللباس باب لبس الحرير والذهب للنساء رقم 3596 واللفظ له .