الصفحة 1207 من 1281

سابعًا: كما يحرم لباس الحرير فكذلك يحرم افتراشه والافتراش يسمى لباسًا وقد جاء في صحيح البخاري من حديث حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَانَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ [1] وقد جاء في حديث أنس أنه لما دخل عليهم النبي - صلى الله عليه وسلم - قال فأخذت فراشًا لنا قد اسود من طول ما لبس [2] والمقصود بالفراش هنا الخصفة وبالله التوفيق .

(1) رواه البخاري في كتاب اللباس باب افتراش الحرير رقم 5837

(2) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ لَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ قُومُوا فَلأُصَلِّ لَكُمْ قَالَ أَنَسٌ فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدْ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَصَفَفْتُ وَالْيَتِيمَ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ ) رواه البخاري في كتاب الصلاة باب الصلاة على الحصير رقم 380 وفي كتاب صفة الصلاة باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور رقم 860 ورواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على الحصير رقم 658 ورواه الترمذي في كتاب الصلاة باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه الرجال والنساء رقم 234 ورواه النسائي في كتاب الإمامة باب إذا كانوا ثلاثة وامرأة رقم 801 وأبو داود في كتاب الصلاة باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون رقم 612 ومالك في كتاب النداء للصلاة باب جامع سبحة الضحى رقم 362 والدارمي في كتاب الصلاة باب في صلاة الرجل خلف الصف وحده رقم 1287

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت