فهرس الكتاب
الخامس عشر: تحريم المياثر الحرير على الرجال سواء كانت على رحل البعير أو سرج الفرس أو ما أشبه ذلك لأن افتراش الحرير محرم على الرجال كما هو محرم لبسه أما إن كان في غير الحرير فليست بحرام والميثرة هي وطاء يوضع على رحل البعير أو سرج الفرس وقد ورد النهي عن المياثر الحمر
السادس عشر: تحريم استعمال القسي وهو نوع من الحرير والنهي هنا للتحريم خلافًا لمن قال أن استعمال القسي مكروه كراهة تنزيه
السابع عشر: يؤخذ من قوله والاستبرق تحريم الاستبرق وهو نوع من الحرير أيضًا
الثامن عشر: قوله ولبس الحرير والاستبرق والديباج يؤخذ منه تحريم الديباج والديباج نوع من الحرير أيضًا فالحرير يعم القسي والاستبرق والديباج وهو محرم على الرجال دون النساء بجميع أنواعه وقد تقدم أن عبدالله بن الزبير كان يرى تحريم الحرير على النساء ولكن من بعده انعقد الإجماع على جواز لبسه للنساء من غير كراهة
فائدة: يحرم على الرجال لبس الحرير الطبيعي أما الصناعي فيجوز لأن الحرير الطبيعي من طبيعته أنه بارد في الصيف دافئ في الشتاء أما الحرير الصناعي فهو عكس ذلك فإنه بارد في الشتاء حار في الصيف .
الحديث الخامس: عن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اصطنع خاتمًا من ذهب فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه فصنع الناس كذلك ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال إني كنت ألبس هذا الخاتم واجعل فصه من داخل فرمى به ثم قال والله لا ألبسه أبدًا فنبذ الناس خواتيمهم
وفي لفظ جعله في يده اليمنى .
موضوع الحديث: الخاتم
المفردات
فصه: الفص هو ما يجعل في الخاتم وهو إما أن يكون شيء من الأحجار التي هي اللآلئ والزبرجد أو ما يكون مصنوعًا على شكلها من أحمر وأخضر وغيرهما وقد يجعل فص الخاتم من فضة ويكتب عليه الاسم
قوله فصنع الناس كذلك: أي تأسوا به الناس