فهرس الكتاب
ملحوظة: أذكر أنني قرأت في العلامات الصغرى لقرب الساعة في حديث أن من علامات قرب الساعة أن يكون السلام معرفة واستغربت هذا ولكن تبين لي عندما ذهبت إلى إحدى المدن بأنه لا يرد سلامك إلا من يعرفك ولا يسلم عليك إلا من يعرفك فقد كنت أرفع صوتي بالسلام وفي الغالب أن كثيرًا من الناس لا ينتبه لذلك وكأن هذه العلامة أصبحت واقعة وبالله التوفيق .
قوله ونهانا عن سبع ثم ذكرها
عاشرًا: أما المناهي فقد ابتدأها بقوله ونهانا عن خواتيم أو تختم الذهب الخاتم هو ما يلبس في الأصابع وهو مشروع للرجال والنساء أما النساء فتختمهن للتزين وأما الرجال فتختمهم أسوة بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وقد يكون الخاتم عليه اسم صاحبه فيؤخذ منه مشروعية التختم بما عليه اسم صاحبه .
الحادي عشر: أن التختم جائز بالفضة وبشترط أن لا يكون أكثر من مثقال والمثقال أربعة جرامات وربع قال هذا معروف في كتب التقارير
الثاني عشر: يشرع للرجل التختم في الخنصر من اليد اليمنى واليسرى ورحج الحافظ في الفتح رواية اليمنى وأما المرأة فيشرع لها التختم فيما عدا السبابة والإبهام فتفرق هي على الرجل في التختم بالوسطى
الثالث عشر: النهي عن التختم بالذهب خاص بالرجال أما النساء فيحل لهن ذلك على الأرجح وقد كتبت إجابة على سؤال تعتبر تلك الإجابة رسالة ورجحت جواز التحلي بالذهب للنساء مع كراهة الإسراف في ذلك وطبعت تلك الرسالة ضمن فتح الرب الودود في الفتاوى والرسائل والردود .
الرابع عشر:قوله وعن شرب بالفضة وهذا عام في الرجال والنساء وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم نسأل الله العفو العافية وقد تقدم الحديث لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة