فهرس الكتاب
ملحوظة: أما النساء فقد تقدم أنه يحل لهن التختم بالذهب والتحلي به على أي طريقة كانت وهو القول الأصح من أقوال العلماء ولشيخنا الألباني رحمه الله رأي في ذلك وهو أن المحلق لا يجوز للنساء وأهل العلم جميعًا إلا من قلده يخالفونه في ذلك ولا شك أن الألباني عالم جليل صاحب سنة وله جهود كبيرة في تمييز صحيح الحديث من ضعيفه ولكنه غير معصوم في اجتهاده كغيره من الناس وبالله التوفيق .
الحديث السادس: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا ورفع لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصبعيه السبابة والوسطى
ولمسلم نهى نبي الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع .
موضوع الحديث: مقدار ما يجوز من الحرير للرجال
المفردات
نهى عن لبوس الحرير: أي عن لبسه
إلا هكذا: استثناء
فرفع أصبعيه: المراد بالأصبعين السبابة والوسطى
وفي الرواية الثانية إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع
المعنى الإجمالي
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخبر عن نهي الله سبحانه وتعالى للذكور من عباده عن لبس الحرير إلا ما استثنى والمستثنى في الحديث المتفق عليه أصبعين وفي رواية مسلم أو ثلاث أو أربع
فقه الحديث
أولًا: يؤخذ من الحديث تحريم لبس الحرير على الذكور من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - إلا ما استثنى
ثانيًا: تخصيص النهي بالرجال يدل عليه ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ( أنه أخذ في إحدى يديه ذهبًا وفي الأخرى حريرًا ثم قال ألا إن هذين حلال لإناث أمتي ومحرم على ذكورها )