الصفحة 1223 من 1281

ثالثًا: قد تقدم أنه يجوز للرجال لبس خاتم الفضة بشرط أن لا يزيد على مثقال

رابعًا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقر كثير من الناس على التختم بالفضة وهو دليل على الإباحة .

خامسًا: يؤخذ منه أنه يجوز لبسه في الخنصر [1] والبنصر وقد ورد في ذلك حديث عَنْ عَلِيٍّ ابن أبي طالب رضي الله عنه قَالَ نَهَانِي يَعْنِي النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أَجْعَلَ خَاتَمِي فِي هَذِهِ أَوْ الَّتِي تَلِيهَا ) وفي رواية ( فَأَوْمَأَ إِلَى الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا) [2] وفي الترمذي (وَأَشَارَ إِلَى السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى ) [3] والبنصر مفهوم مخالفة

سادسًا: في قوله جعله في يده اليمنى وأقول قد ورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تختم في الخنصر من اليد اليمنى ومن اليد اليسرى وأكثر الروايات تثبت اليمنى كما تقدم وقد عقد أبو داود كتابًا في سننه سماه كتاب الخاتم أورد فيه سبعة أبواب فليراجع وليراجع باب الخاتم من الزينة في جامع الأصول ج4 ص705 وبالله التوفيق .

(1) البخاري في كتاب اللباس باب الخاتم في الخنصر رقم 5874 ومسلم في كتاب اللباس والزينة باب في لبس الخاتم في الخنصر رقم 2095 وفي كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب وقت العشاء وتأخيرها رقم 640 وأبو داود في كتاب الخاتم باب ما جاء في التختم في اليمين أو اليسار رقم 4229 والنسائي في كتاب الزينة باب موضع الخاتم رقم 5282 ورقم 5285

(2) رواه مسلم في كتاب اللباس والزينة باب النهي عن التختم في الوسطى والتي تليها رقم 2078

(3) الترمذي في كتاب اللباس باب كراهية التختم في أصبعين رقم 1786 والنسائي في كتاب الزينة باب موضع الخاتم رقم 5286 وصححه الألباني .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت