الصفحة 430 من 1281

وقد نقل عن السلف أقوال بلغها ابن عبد البر في الاستذكار إلى أحد عشر قولًا والقول الصحيح فيما يظهر لي أن من عزم على إقامة أربع غير يوم نزوله أتم الصلاة لحديث العلاء بن الحضرمي - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل للمهاجر مقام ثلاثة أيام بعد قضاء نسكه عزاه في الاستذكار إلى البخاري في مناقب الأنصار الحديث رقم 3933 ومسلم في الحج برقم 3239 .

قلت: ودلالة الحديث على هذه المسألة أن الزيادة على ثلاثة أيام يسمى إقامة فيلزم فيه الإتمام وقد ذهب إلى ذلك مالك والشافعي والإمام أحمد بن حنبل وقال الشافعي ولا يحسب من ذلك يوم نزوله ولا يوم ارتحاله وقال به أتباع الأئمة الثلاثة فيما أعلم وقال في مسائل الخرقي مسألة رقم 277 وإذا نوى المسافر أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم .

قال في المغني المشهور عن أحمد رحمه الله أن المدة التي تلزم المسافر الإتمام بنية الإقامة فيها هي ما كان أكثر من إحدى وعشرين صلاة رواه الأثرم والمروذي وغيرهما . وعنه أنه إذا نوى إقامة أربعة أيام أتم وإذا نوى دونها قصر وهذا قول مالك والشافعي وأبي ثور لأن الثلاثة حد القلة إلى أن قال ، وقال الثوري وأصحاب الرأي إن أقام خمسة عشر يومًا مع اليوم الذي يخرج فيه أتم وإن نوى دون ذلك قصر وقال قتادة من نوى إقامة أربع صلى أربعًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت