فهرس الكتاب
ويؤخذ من الحديث وجوب الإنصات في الخطبة وقد حدده الشافعي بالأربعين وفيما عداهم قولان أي أن الشافعي لا يرى وجوب الإنصات إلا إذا بلغ الحاضرون أربعين وهذا مبني على أن الجمعة لا تصح إلا بهذا العدد. والقول بعدم صحة جمعة من دون هذا العدد قول لا ينبني على دليل إلا (حديث كعب بن مالك وأنهم كانوا في أول جمعة جمعوها نحو أربعين) [1] وهذا لا يفيد إبطال جمعة من دون هذا العدد والقول أن الجمعة تنعقد بما أطلق عليه اسم الجماعة وهم (ثلاثة والإمام) [2]
(1) إشارة إلى ما رواه أبو داود في كتاب الصلاة باب الجمعة في القرى رقم 1069 وابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة باب فرض الجمعة رقم 1082 والحاكم في المستدرك ج 1 / ص 281 والبيهقي ج 3/ ص 176 قال الألباني سنده حسن.
(2) الحديث هو (ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا وقد استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية) رواه الإمام أحمد في مسند أبي الدرداء 5/ 196 و 6/ 446 ورواه أبو داود في الصلاة باب التشديد بترك الجماعة رقم 547 وحسنه الألباني وأخرجه النسائي في الإمامة باب التشديد في ترك الجمعة رقم 847 وأخرجه في السنن الكبرى 1/ 296 رقم 920 والبيهقي في السنن الكبرى 3/ 54 رقم 4708 وابن حبان في صحيحه 5/ 458 رقم 21101 والحاكم في المستدرك 2/ 524 رقم 3796 وقال صحيح الإسناد ..