الصفحة 472 من 1281

قلت:من اختار أن قوله وصلى صلاتنا أن المراد بالصلاة هنا فعل المضحي للصلاة قبل أن يضحي من قال بهذا القول فقد جعل صلاة العيد شرطًا في صحة الأضحية من المضحي لأنهم علقوا صحة الأضحية بفعله لصلاة العيد وقد يكون ممن لا تجب عليه صلاة العيد وقد يكون ممن تجب عليه فقصر فيها فهذا القول هو خلاف الظاهر لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك فدل هذا على أن صلاة المضحي ليست شرطًا في صحة أضحيته ولكن مضي وقت الصلاة هو الشرط لصحتها وعلى هذا فمذهب الشافعي عندي وجيه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت