الصفحة 473 من 1281

ثالثًا: يؤخذ من قوله شاتك شاة لحم دليل على إبطال كونها نسكًا وأن المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمر لم يعذر فيها بالجهل ومثلوا لذلك بحديث (المسيء في صلاته) [1] حيث أمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بإعادتها وكذلك هنا من نحر قبل وقت النحر فنحره باطل غير مجزئ قال ابن دقيق العيد وقد فرقوا في ذلك بين المأمورات والمنهيات فعذروا في المنهيات بالنسيان والجهل واستدلوا على ذلك (بحديث معاوية بن الحكم حين تكلم في الصلاة فلم يأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بالإعادة) [2]

(1) البخاري في كتاب الأذان باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر رقم 757 وفي كتاب الاستئذان باب من رد فقال عليك السلام رقم 6251 وفي كتاب الأيمان والنذور باب إذا حنث ناسيًا في الأيمان رقم 6667 ومسلم في كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة رقم 397 والترمذي في كتاب الصلاة باب ما جاء في وصف الصلاة رقم 303 وفي كتاب الاستئذان والآداب باب ما جاء كيف رد السلام رقم 2692 والنسائي في كتاب الافتتاح باب فرض التكبيرة الأولى رقم 884 وفي كتاب التطبيق باب الرخصة في ترك الذكر في الركوع رقم 1053 وفي كتاب السهو باب أقل ما يجزئ من عمل الصلاة رقم 1313 و 1314 وأبو داود في كتاب الصلاة باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود رقم 856 وابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب إتمام الصلاة رقم 1060 والدارمي في كتاب الصلاة باب في الذي لا يتم الركوع والسجود رقم 1329.

(2) مسلم في كتاب المساجد باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من الإباحة رقم 537 وأبو داود في كتاب الصلاة باب تشميت العاطس في الصلاة رقم 930 والنسائي في كتاب السهو باب الكلام في الصلاة رقم 1218 والدارمي في كتاب الصلاة باب النهي عن الكلام في الصلاة رقم 1502 ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت