فهرس الكتاب
ثامنًا: لم يذكر هنا كيف تكون صلاة الركعتين وقد ذكر في حديث ابن عباس [1] أنها كصلاة العيد ولذلك فقد رأى جماعة من أهل العلم أنها تصلى كصلاة العيد بالتكبير في أول كل ركعة وأن يبدأ الخطبة بالتكبير كما يفعل في صلاة العيد. وذهب آخرون إلى أنها تصلى ركعتين بدون تكبير فيها.
تاسعًا: قوله جهر فيهما بالقراءة دليل على أن صلاة الاستسقاء يستحب الجهر فيها بالقراءة كسائر الصلوات المسنونة التي تشرع لها الجماعة كالعيدين وغيرها أما ما لم تشرع فيه الجماعة من صلوات النهار فالسنة فيها الإسرار.
عاشرًا: لم تذكر الخطبة هنا وقد ذكرت الخطبة في غير هذا الحديث [2] وعلى هذا فالقول بسنيتها هو الحق إن شاء الله وقد ذهب إلى ذلك الجمهور.
(1) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - متواضعًا متبذلًا متخشعًا مترسلًا متضرعًا فصلى ركعتين كما يصلي في العيد لم يخطب خطبتكم هذه) رواه أبو داود في كتاب الصلاة رقم 1165 وابن ماجة في كِتَاب إِقَامَةِ الصَّلاةِ وَالسُّنَّةِ فِيهَا بَاب مَا جَاءَ فِي صَلاةِ الاسْتِسْقَاءِ رقم 1266 والترمذي في كِتَاب الْجُمُعَةِ بَاب مَا جَاءَ فِي صَلاةِ الاسْتِسْقَاءِ رقم 558 والنسائي في كتاب الاستسقاء باب الحال التي يستحب للإمام أن يكون عليها إذا خرج رقم 1506 وفي كتاب الاستسقاء باب جلوس الإمام على المنبر للاستسقاء رقم 1508 و في كتاب الاستسقاء باب كيف صلاة الاستسقاء رقم 1521 (قال الألباني: حديث حسن)
(2) تقدم تخريجه