الصفحة 520 من 1281

سابعًا:لم يذكر السلام هاهنا وقد أختلف أهل العلم فيه هل هو تسليمة واحدة أو تسليمتان فذهب أحمد بن حنبل في الرواية المشهورة عنه إلى أنه يسلم من صلاة الميت بتسليمة واحدة وذكر أنه ثبت ذلك عن ستة من الصحابة وذكر صاحب المغني أنه رأي كثير من التابعين وذهب الشافعي ومالك وأبو حنيفة أن الواجب تسليمة وأن المستحب تسليمتان كالصلاة [1]

[156] الحديث الثاني: عن جابر رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث.

موضوع الحديث: الصفوف في صلاة الجنازة

المفردات

النجاشي:قد تقدم ذكره

المعنى الإجمالي

(1) وردت تسليمتان كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال (( ثلاث خلال كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعلهن تركهن الناس إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة ) )أخرجه البيهقي 4/ 34 وقال النووي في المجموع 8/ 239:إسناده جيد وقال في مجمع الزوائد 3/ 34 رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات) وحسنه الألباني في الجنائز ص (127) وورد أيضًا أنه تسليمة واحدة كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: (( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى على جنازة فكبر عليها أربعًا وسلم تسليمة واحدة ) ). أخرجه الدارقطني 2/ 72 والحاكم 1/ 360 والبيهقي 4/ 43 وسكت عنه الحاكم والذهبي وحسنه الألباني ص (129) في الجنائز قال الحاكم: (قد صحت الرواية فيه عن علي بن أبي طالب وعبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس وجابر بن عبدالله وعبدالله بن أبي أوفى وأبي هريرة أنهم كانوا يسلمون على الجنازة تسليمة واحدة) . وانظر هذه الآثار في الموطأ 1/ 230 وعبد الرزاق (6449) وابن أبي شيبة 3/ 307 والبيهقي 4/ 34 والحاكم 1/ 360. نقلًا من حاشية كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع المجلد الخامس ص (424 و 425) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت