فهرس الكتاب
الصفحة 545 من 1281
خامسًا:يؤخذ منه تحريم الصور وذلك يؤخذ من قوله بنوا على قبره مسجدًا ثم صوروا فيه تلك الصور . وقد اختلف أهل العلم في جواز تصوير ما لا ظل له بعد اتفاقهم على تحريم الصور التي لها ظل فذهب قوم إلى تحريم ذلك مطلقًا وذهب قوم إلى جوازه مطلقًا وذهب قوم إلى أن التحريم يتعلق بما إذا كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل وإن قطع الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز ذلك قال وهذا هو الأصح حكى ذلك الصنعاني عن الحافظ ابن حجر . والقول الرابع إن كان فيما يمتهن جاز وإن كان معلقأ حرم . أهـ .
حجم الخط: