الصفحة 548 من 1281

أما الاستعمال فهو أيضًا فيه تفصيل فقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الصور وأمر بطمسها وإزالتها وأخذ على بعض أصحابه ألا يجد صورة إلا طمسها ولا قبرًا مشرفًا إلا سواه ففي صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال:قال لي علي ابن أبي طالب رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لا تدع تمثالًا إلا طمسته ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته) [1] وفي لفظ آخر (ولا صورة إلا طمستها) [2] (وجذب قرام عائشة التي كانت قد سترت به سهوتها وفيه صورة) [3]

(1) مسلم في كتاب الجنائز باب الأمر بتسوية القبر رقم 969 والترمذي في كتاب الجنائز باب ما جاء في تسوية القبور رقم 1049 والنسائي في كتاب الجنائز باب تسوية القبور إذا رفعت نحوه رقم 2030 وأبو داود في الجنائز باب في تسوية القبر رقم 3218 والإمام أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة.

(2) مسلم في كتاب الجنائز باب في الأمر بتسوية القبر رقم 969 والنسائي في كتاب الجنائز باب تسوية القبور إذا رفعت رقم 2031

(3) البخاري في كتاب البيوع باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء رقم 2105 وفي كتاب النكاح باب هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة رقم 5181 وكتاب اللباس باب ما وطيء من التصاوير رقم 5954 ومسلم في كتاب اللباس والزينة باب تحريم تصوير صورة الحيوان رقم 2107 والنسائي في كتاب القبلة في الصلاة إلى ثوب فيه تصاوير رقم 761 ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت