الصفحة 563 من 1281

عاشرًا: أنه يجب على من أذعن للصلوات الخمس أن يأتي بها على ما شرعها الله من وقت وأعداد ركعات وتكبير وهيئات وتقدم شروط كالطهارة من الحدث الأكبر والأصغر ومن النجاسات وطهارة البقعة والثوب.

الحادي عشر:قد صح أن ترك الصلاة كفر من حديث أنس [1] وبريدة [2] وصح عن عبدالله بن شقيق [3] (أن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كانوا لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة) وعلى هذا فإن من ترك الصلاة بالكلية كفر كفرًا مخرجًا من الملة يستتاب فإن تاب وإلا قتل ولا يعاد إذا مرض ولا تتبع جنازته إذا مات ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه وارثه المصلي ولا يرث هو من مورثه المصلي.

(1) البخاري في كتاب الصلاة باب فضل استقبال القبلة رقم 391 ورقم 393 والنسائي في كتاب تحريم الدم رقم 3966 والترمذي في كتاب الإيمان باب ما جاء في قول النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرت بقتالهم حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة رقم 2608 وأبو داود في كتاب الجهاد باب على ما يقاتل المشركون رقم 2641 وأحمد بنحوه.

(2) رواه الترمذي في كتاب الإيمان باب ما جاء في ترك الصلاة رقم 2621 والنسائي في كتاب الصلاة باب الحكم في تارك الصلاة رقم 463 وابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب ما جاء فيمن ترك الصلاة رقم 1079 وأحمد (صححه الألباني)

(3) أخرجه الترمذي في كتاب الإيمان باب ما جاء في ترك الصلاة من حديث عبدالله بن شقيق العقيلي موقوفًا رقم 2622 ووصله الحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة وسكت عنه وقال الذهبي لم يتكلم عليه وإسناده صالح وصحيح الترغيب والترهيب رقم 565.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت