الصفحة 572 من 1281

أربع سنين وطعنت في الخامسة إلى أن تبلغ خمسًا وسبعين ، فإذا بلغت ستًا وسبعين ففيها بنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين ، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان ، (إلى مائة وعشرين فإذا زادت ففي كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ) .

قوله: ( ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة ) تقدم توضيح الوسق لغة ومقداره ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت