الصفحة 597 من 1281

ثامنًا: اختلف في المملوك هل الوجوب متجه عليه أو على سيده فذهب الجمهور إلى أن الوجوب متجه على سيده وذهب داود الظاهري إلى أن الوجوب متجه عليه ويمكنه سيده من الكسب لذلك .

تاسعًا: يؤخذ من قوله من المسلمين أن العبيد الكفار لا تجب الفطرة عنهم وإنما تجب عن المسلمين وبالله التوفيق .

[176] الحديث الثاني: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - صاعًا من طعام أو صاعًا من شعير أو صاعًا من أقط أو صاعًا من زبيب فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: أرى مدًا من هذه يعدل مدين قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

موضوع الحديث: زكاة الفطر وأن نصف صاع من البر يعدل صاعًا من غيره

المفردات

تقدم الكلام على حديث ابن عمر وفيه شرح كثير من مفردات هذا الحديث .

قوله وجاءت السمراء: هي نوع من البر (الحنطة) وإنما رأى معاوية هذا الرأي لأن هذا النوع من الحنطة يربو ويزيد إذا طحن .

المد: هو ربع صاع بالآصع النبوية .

المعنى الإجمالي

يخبر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بأنهم كانوا يعطونها في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - صاعًا من جميع الأجناس وأنه في زمن معاوية جاء معاوية إلى المدينة حاجًا أو معتمرًا وقال أرى إن نصف صاع من السمراء يعدل صاعًا من غيرها فأخذ الناس به أما أبو سعيد فقد استمر على ما كان يخرجه في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - .

فقه الحديث

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت