فهرس الكتاب
كما أنه قد ورد أنه لخروج الشهر يلزم شهادة اثنين [1]
أما عدالة الشهود في دخول رمضان أو دخول شوال فيكفي في ذلك كونه مسلمًا
رابعًا: قوله وإذا رأيتموه فافطروا إذا رأيتم هلال شوال فافطروا ويؤخذ من هذا انه يترتب الفطر على الرؤية أو إكمال العدة .
(1) وردت أحاديث في هذا منها 1- عن ربعي بن حراش عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (اختلف الناس في آخر يوم من رمضان فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - بالله لأهلا الهلال أمس عشية فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الناس أن يفطروا ) رواه أحمد وأبو داود وزاد ( وأن يغدوا إلى مصلاهم ) رقم 2339 2- وعن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ( أنه خطب في اليوم الذي يشك فيه فقال ألا إني جالست أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وساءلتهم وإنهم حدثوني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته وانسكوا لها فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين يومًا فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا ) رواه أحمد في مسند الكوفيين ورواه النسائي في الصيام باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان رقم 1997 ولم يقل فيه مسلمان 3- وعن أمير مكة الحرث بن حاطب قال: ( عهد إلينا رسول - صلى الله عليه وسلم - أن ننسك للرؤية فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما ) رواه أبو داود في الصيام رقم 2338 والدارقطني وقال هذا إسناد متصل . ( الأحاديث الثلاثة صححها الألباني رحمه الله ) .