الصفحة 704 من 1281

سادسًا:هذه الفدية مخير فيها المحرم إن شاء نسك شاة وإن شاء أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وإن شاء صام ثلاثة أيام .

سابعًا:الدليل على كونها مخيرة أنها رتبت بأو في قوله تعالى (مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) وهذا يدل على أن مثل ذلك لا يكون مرتبًا وقد حكى بعض أهل العلم الإجماع على أن فدية المحرم إذا احتاج إلى استباحة شيء من المحظورات أنها مخيرة وليست مرتبة .

ثامنًا:ومما يدل على أنها مخيرة أن الله بدأ بالأقل أو الأخف كلفة وهو صوم ثلاثة أيام وذلك يدل على أنها مخيرة

تاسعًا: استشكل التخيير مع قوله أتجد شاة وقد ذكر في ذلك أوجه من التأويل والأقرب أن يقال أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أراد أن يأمره بالأفضل أو يحثه عليه فلما نفى قدرته على نسك شاة أمره بأن يفعل واحدًا من الاثنين التي هي الصيام أو الإطعام

عاشرًا:يشترط في الشاة التي تقدم في الفدية أن تكون صالحة لأن يضحى بها من حيث السن وعدم العيوب .

الحادي عشر: قد وضح في الحديث مقدار الإطعام أنه لكل مسكين نصف صاع وذلك يكون ثلاثة آصع منقسمة على ستة مساكين والثلاثة آصع هي فرق .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت