فهرس الكتاب
وخصص من ذلك من منع السوم على السوم وهم المالكية خصصوا بيع من يزيد لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في قصة صاحب الحلس والقدح وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - (قَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ قَالَ رَجُلٌ أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ) [1] فأجازوا السوم على السوم في بيع من يزيد ومنعوه في غيره ويمكن أن يرجح قول الشافعية والحنابلة قياسًا على الخطبة على الخطبة فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث قَالَ (ولا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ) [2]
(1) أبو داود في كتاب الزكاة باب ما تجوز فيه المسألة رقم 1641 والترمذي في كتاب البيوع باب ما جاء في بيع من يزيد رقم 1218 وابن ماجة في كتاب التجارات باب بيع المزايدة رقم 2198 وأحمد برقم 12158 وضعفه الألباني.
(2) البخاري في كتاب البيوع باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك رقم 2140 وفي كتاب النكاح باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع رقم 5144 ومسلم في كتاب النكاح باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك رقم 1412 و 1414 وفي كتاب البيوع باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه رقم 1412 والترمذي في كتاب النكاح باب ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه رقم 1134 والنسائي في كتاب النكاح باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه رقم 3239 وفي كتاب البيوع باب سومه على سوم أخيه رقم 4502 وأبو داود في كتاب النكاح باب في كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه رقم 2080 وابن ماجة في كتاب النكاح باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه رقم 1867 وأحمد برقم 4722 ومالك في كتاب النكاح باب ما جاء في الخطبة رقم 1111 و 1112 والدارمي في كتاب النكاح باب النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه رقم 2175 و 2176 ..