فهرس الكتاب
ثالثًا: إذا حجر عليه ومنع من التصرف في ماله حسبت ديونه وقوّم ماله بحكم من القاضي وباستعانته بأهل الخبرة ثم بيع ماله وقضي به دينه
رابعًا: إن كان الدين أكثر من المال نسب المال إلى الدين فإن وجد المال نصف الدين أعطي كل واحد من أهل الدين نصف ماله وإن وجد ثلثيه أعطي كل واحد من أهل الدين ثلثا ماله وهكذا
خامسًا: وحينئذ نتوصل إلى ما جاء في هذا الحديث وهو أنه إن وجد عنده مال لرجل باعه منه ثم وقع الحجر عليه ففي هذه المسألة يستحق صاحب المال ماله بشروط الشرط الأول: أن يدركه بعينه ولم يكن قد تغير بزيادة أو نقص الشرط الثاني: أن يدركه عنده ولم يكن قد انتقل إلى غيره الشرط الثالث: أن لا يكون قد قبض من ثمنه شيئًا الشرط الرابع: أن يكون في الفلَسَ دون الموت كما دل الدليل فلو فرضنا أن رجلًا حجر عليه لفلس وكان قد اشترى سيارة جديدة على سبيل الدين ووجدت السيارة عنده ولم يكن قد أعطى صاحب السيارة شيئًا فإن بائعها يستحقها حينئذ دون غيره ولا تباع ويكون البائع مع غيره أسوة الغرماء إلا في حالة أن يكون قد اقتضى البائع شيئًا من ثمنها أو وجدت بعد أن باعها من غيره أو وجدت وقد تغير فيها شيء على ما سيأتي بيانه