الصفحة 923 من 1281

تاسعًا: أن الجمع بين الأختين متفق على تحريمه في النكاح ومختلف في تحريمه بملك اليمين والجمهور يرون التحريم وحكي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه يجوز الجمع بينهن بملك اليمين وبذلك أخذ الظاهرية والجمهور يقولون بتحريم الجمع بينهما في النكاح لا في الملك لأن الملك يراد لغير النكاح فإن وطئ إحداهما حرمت عليه الأخرى حتى يعمل سببًا يحرم الأولى عليه

عاشرًا: يؤخذ منه أن الجمع بين الأختين محرم سواء كان ذلك الجمع في وقت واحد أو نكح الأولى ثم نكح الثانية فإن نكح الأولى ثم نكح الثانية بطل نكاح الثانية وإن نكحهما معًا بطل النكاحان وبالله التوفيق.

[299] الحديث الخامس: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها .

موضوع الحديث: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وعكسه لازم أي بين المرأة وابنة أخيها والمرأة وابنة أختها وأنه لا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى

المفردات

العمة: هي أخت الأب والخالة هي أخت الأم

المعنى الإجمالي

نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها لأن ذلك موجب للقطيعة بين ذوات الأرحام

فقه الحديث

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت