فهرس الكتاب
وأقول إن هذه الأدلة صريحة في اشتراط الولي وهي تدل على أن نكاح المرأة بغير إذن وليها باطل للأدلة التي سبق ذكرها ولحديث ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ) [1] قلت: الأدلة الواردة في الكتاب والسنة أن المرأة لا يجوز لها أن تزوج نفسها لحديث عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَه ُ) [2] وكل ذلك يدل على بطلان مذهب أبي حنيفة الذي يبيح للمرأة أن تزوج نفسها
أولًا: لأن المرأة لا ولاية لها على نفسها ولا على غيرها
(1) رواه ابن حبان رقم 4075 والدارقطني رقم 24 وفي المعجم الأوسط رقم 9291 وسنن البيهقي رقم 13496 كلهم من طريق عائشة رضي الله عنها ومن رواية ابن عباس وفيها زيادة ( بولي مرشد ) في مسند الشافعي رقم 1075 وسنن البيهقي رقم 13428 ومن طريق عمران بن حصين في المعجم الكبير رقم 299 وفي الإرواء رقم 1860 .
(2) الترمذي في كتاب النكاح باب ما جاء لا نكاح إلا بولي رقم 1102 وأبو داود في كتاب النكاح باب في الولي رقم 2083 وابن ماجة في كتاب النكاح باب لا نكاح إلا بولي رقم 1879 وأحمد رقم 23851 و 23685 والدارمي في كتاب النكاح باب النهي عن النكاح بغير ولي رقم 2184 والحديث صححه الألباني .