قوله من السنة: أي من سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - وطريقته
البكر: هي التي لم تتزوج أي لم توطأ بنكاح صحيح
الثيب: هي من قد تزوجت أي وطئت بنكاح صحيح
أقام عندها سبعًا: أي سبع ليال
وقسم: أي بينها وبين ضرتها أو ضراتها وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا ثم قسم
المعنى الإجمالي
يحكي أبو قلابة أن من السنة التي جرى عليها الشرع وعمل بها في زمن النبوة وبعده أنه إذا تزوج البكر أقام عندها سبعًا أي سبع ليال وقسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا ثم قسم والخلاصة أن حق البكر الجديدة سبعة أيام وحق الثيب الجديدة ثلاثة أيام
فقه الحديث
أولًا: يؤخذ من هذا الحديث أن قول الصحابي من السنة كذا له حكم الرفع لأن السنة في عصر النبوة وبعدها هي سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -
ثانيًا أن من تزوج البكر وعنده امرأة قبلها وجب لها عليه أي يعطيها سبع ليال ولسنا مكلفين أن نعرف العلة فتحتمل أن تكون الإيناس ويحتمل أن يكون هذا حق لها من غير تعليل
ثالثًا: إذا تزوج امرأة ثيبًا على امرأة قبلها أقام عندها ثلاثة أيام ثم قسم
رابعًا: ما هو الفرق بين البكر والثيب حتى جعل الشارع للبكر سبعًا وللثيب ثلاثًا ؟
الفرق أن البكر غالبًا تكون حديثة السن منكمشة قليلة الانسجام فجعل لها الشارع سبعًا ليتم إيناسها أما الثيب فإنها قد عرفت الأزواج وجربت الأمور فلذلك أعطيت ثلاثًا فقط