سابعًا: إذا أراد أن يتخلى في بعض الليالي للعبادة فهل يلزم بشيء معين هذا محل نظر ويذكرنا هذا البحث بالقصة التي حدثت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أتته امرأة فشكرت عنده زوجها وقالت هو من خير أهل الدنيا يقوم الليل ويصوم النهار ثم أدركها الحياء فقال جزاك الله خيرا فقد أحسنت الثناء فلما ولت قال كعب بن سور يا أمير المؤمنين لقد أبلغت في الشكوى إليك فقال وما اشتكت قال زوجها قال علي بهما فقال لكعب اقض بينهما قال أقضي وأنت شاهد قال إنك قد فطنت إلى ما لم أفطن له قال إن الله تعالى يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع صم ثلاثة أيام وأفطر عندها يوما وقم ثلاث ليال وبت عندها ليلة فقال عمر هذا أعجب إلي من الأول فبعثه قاضيا لأهل البصرة [1] وفي المسالة كلام أكثر من هذا وهو أنه قال إن الذي شغله عنها ما يجد من حلاوة تلاوة آل حم وأمثالها وبالله التوفيق
ثامنًا: هل الواجب في القسم المبيت أو الواجب الوطء قال أهل العلم إن الواجب هو المبيت أما الوطء فإنه يتعلق بارتياح القلب لذلك فإنه تلزم فيه المساواة بل يقال أنه لو جاء إلى هذه المرأة ولم يكن مرتاحًا لها لم يلزمه في هذا المبيت الجماع وأتى إلى تلك المرأة وكان مرتاحًا لها فإنه ليس عليه حرج أن يجامع في ليلة هذه ولا يجامع في ليلة تلك
تاسعًا: ومما أذكره أن شيخنا حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى قال إذا كانت إحدى الضرتين مريضة فلا يجوز لك في ليلتها أن تجامع ضرتها حتى ولو بت عندها أي حتى ولو بت عند صاحبة الليلة .
[306] الحديث الثاني عشر:عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا . فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدًا ) .
(1) الطرق الحكمية لابن القيم الجوزية ص 35 تحقيق د/ محمد جميل غازي