فهرس الكتاب
الصفحة 978 من 1281
قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمحادة لبس الثياب المعصفرة والمصبغة إلا ما صبغ بسواد فرخص فيه عروة بن الزبير ومالك والشافعي وكرهه الزهري أي لكونه مصبوغًا ومن أجازه اجاب بأنه غير مراد للزينة .
قال ابن الملقن: يؤخذ منه استثناء ثوب العصب وهو مذهب الزهري وكرهه عروة والشافعي وأجاز مالك غليظه والأصح عند أصحابنا تحريمه مطلقًا والحديث حجة عليهم
تاسعًا: قال ابن المنذر ورخص جميع العلماء في الثياب البيض ومنع بعض متأخري المالكية جيد البيض والسواد الذي يتزين به
حجم الخط: