السؤاليقع بعض المزارعين في مسألة وهي: أنهم يدفعون من التمور غير الجيد لمستحقي الزكاة، وعندما يحضر الفقير لاستلام التمر يقول: خذوا هذا النوع وأعطوني نصف مقداره من النوع الجيد، فما الحكم في هذه المسألة؟
الجوابلا يجوز بيع التمر بالتمر، لا بد أن يكون مثلًا بمثل، فنقول لهذا الفقير: اقبض هذا التمر الرديء واذهب به إلى الأسواق، وبعه بدراهم، ثم تشتري بالدراهم تمرًا جيدًا، هذا هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم معاذًا لما جاءه بتمر ثمين فقال: إنا لنشتري الصاع من هذا بالصاعين، يعني: إن الصاع بالصاعين من الرديء، فقال له: (كفى بع الجمع) يعني: الرديء، بع الرديء بالدراهم ثم اشتر بالدراهم تمرًا جيدًا.