السؤالعندنا ذهب قديم بعته على صاحب المحل، ووزنه وعرف قيمته، ثم اشترينا ذهبًا جديدًا بقيمة الذهب القديم، فما رأي فضيلتكم؟
الجوابلعل ذلك جائز إذا لم تفترقا وبينكما شيء، يعني: سواء اشترى منك الذهب ودفع ثمنه أربعة آلاف مثلًا، ثم اشتريت منه الذهب الجديد بخمسة آلاف وزدته بألف، أو لم تطلب الأربعة آلاف، بل تقول مثلًا: أنا أشتري بها وأزيدك على ثمن هذا الذهب القديم بعد ما تحدد قيمته، وأزيدك معها ألفًا -مثلًا- وأشتري بخمسة آلاف ذهبًا جديد.