فهرس الكتاب

الصفحة 119 من 305

السؤالما حكم اقتراض الحلي من امرأة أخرى ثم إعادته إليها؟

الجوابهذا لا يسمى قرضًا وإنما يسمى عارية، يعني: إذا احتاجت مثلًا إلى حلي تتجمل به، فتستعيره وتتجمل به ثم تعيده؛ لأن القرض يملكه المقترض وله أن يتصرف فيه، ويرد مثله، وأما إذا أعيد نفسه فيسمى عارية ولا بأس بذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت