السؤالما حكم اقتراض الحلي من امرأة أخرى ثم إعادته إليها؟
الجوابهذا لا يسمى قرضًا وإنما يسمى عارية، يعني: إذا احتاجت مثلًا إلى حلي تتجمل به، فتستعيره وتتجمل به ثم تعيده؛ لأن القرض يملكه المقترض وله أن يتصرف فيه، ويرد مثله، وأما إذا أعيد نفسه فيسمى عارية ولا بأس بذلك.