السؤالانتشر الآن في مجتمع النساء أمر نود معرفة حكمه، وهو أن المرأة تعمد إلى حواجبها وتشقر بعضه -أي: تصبغه بلون يشبه الجلد- حتى يكون الحاجب دقيقًا، أفتونا مأجورين.
الجوابلا يجوز ذلك، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة، والوشم هو تغيير البشرة بلون يخالف لونها العادي، ويدخل في ذلك -أيضًا- تغيير الشعر، فإذا كان قد نهى عن نتف الحواجب، وسماه نمصًا، ولعن النامصة التي تنتف شعر الحواجب أو تحلقه ونحو ذلك، فكذلك التي تغيره بهذا اللون، فإنها تدخل إما في الواشمة وإما في النامصة.