فهرس الكتاب

الصفحة 112 من 305

السؤالرجل متزوج أربع نساء، فطلق الرابعة وهي حامل وتزوج رابعة أخرى، فهل للأولى طلاق وهي حامل، وما حكم زواجه من الأخرى؟

الجوابهذا لا يحوز، عليه أن يفارق الجديدة ويجتنبها، إلى أن تضع الحامل التي طلقها حملها، فإذا وضعت حملها فعليه أيضًا أن يجدد العقد على الزوجة الرابعة الأخرى، ولا يستجيب لذلك العقد الأول فإنه باطل؛ ولا يصح له أن يجمع بين خمس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت