فهرس الكتاب

الصفحة 109 من 305

السؤالبعض المستدينين يتفق مع صاحب الدين أن يتقدم بشكوى ضده، ويدعي المدعي عليه الإعسار، ثم يحال للمحكمة، ويصدر بهذا الدين حكم شرعي بإلزام المدين، ثم يرفع عنه بالجهات التي تخص المعسرين ويسدد عنه، فما حكم ذلك؟

الجوابهذه من الأشياء المحرمة، لا يجوز ذلك، وما أخذوه فهو حرام؛ وذلك لأن الجمعيات الخيرية أو الصندوق الخيري إنما أنشئ للمستضعفين والغارمين العاجزين، فهذا الذي اتخذ هذه الحيلة أخذ ما لا يستحقه سواء هو أو الطرف الذي اتفق معه، كلاهما أكلا حرامًا، فننصح من عرف شيئًا عن هؤلاء أن يرفع أمرهم إلى الجهات المختصة حتى يلاقوا جزاءهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت