فهرس الكتاب
الصفحة 117 من 305
السؤالهناك بعض التجار يستدين البضاعة ثم يقوم هو ببيعها دينًا على شخص آخر، فما حكم ذلك؟
الجوابلا بأس إذا استدان البضاعة بعد قبضها فإنه يملك التصرف فيها، فيبعها إما على صاحب المعرض أو المخزن وإما على غيره، بشرط ألا يبيعها على الذي باعه، أي: على الذي دينه.
حجم الخط: