فهرس الكتاب

الصفحة 117 من 305

حكم من استدان البضاعة ثم باعها دينًا من آخر

السؤالهناك بعض التجار يستدين البضاعة ثم يقوم هو ببيعها دينًا على شخص آخر، فما حكم ذلك؟

الجوابلا بأس إذا استدان البضاعة بعد قبضها فإنه يملك التصرف فيها، فيبعها إما على صاحب المعرض أو المخزن وإما على غيره، بشرط ألا يبيعها على الذي باعه، أي: على الذي دينه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت