الصفحة 44 من 163

ويرى آخرون أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر، قال ابن كثير عند تفسير آية المائدة: { وإذا حللتم فاصطادوا } (1) : (والصحيح الذي يثبت على السبر(2) أنه يردُّ الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي. فإن كان واجبًا رده واجبًا، وإن كان مستحبًا فمستحب، أو مباحًا فمباح، ومن قال: إنه على الوجوب ينتقض عليه بآيات كثيرة، ومن قال: إنه للإباحة يردُّ عليه بآيات أخر. والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه، كما أختاره بعض علماء الأصول والله أعلم) (3) أ هـ.

فمثال: أمر بعد نهي عاد إلى الوجوب حديث:"فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، ثم صلي" (4) .

فالأمر بالصلاة للوجوب، لأن الصلاة قبل امتناعها بالحيض واجبة، ومثاله أيضًا قوله تعالى: { فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين } (5) فالأمر بقتل المشركين كان واجبًا قبل دخول الأشهر الحرم فمنع من أجلها، ثم أمر به بعد انسلاخها، فيرجع إلى ما كان عليه قبل المنع وهو الوجوب.

ومثال الاستحباب حديث:"كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها" (6) فالزيارة مستحبة قبل المنع ثم نهي عنها، ثم أمر بها فعاد الأمر إلى الاستحباب.

وتقديم مثل ما كان مباحًا ثم نهي عنه ثم أمر به.

(1) سورة المائدة، آية: 2.

(2) السبر لغة الاختبار ومنه سمي ما يختبر به طول الجرح وعرضه مسبارًا، والسبر يذكر غالبًا مع التقسيم فيقال: السبر والتقسيم. وهو أحد مسالك العلة في باب القياس ويراد بهما حصر الأوصاف الموجودة في الأصل الصالحة للعلية في عدد ثم إبطال بعضها بدليله فيتعين الباقي فالحصر تقسيم والإبطال سبر (مختصر ابن الحاجب بشرح العضد 2/236، مذكرة الشنقيطي ص257) .

(3) تفسير ابن كثير (3/9) .

(4) أخرجه البخاري برقم 226، 314 ومسلم برقم 333.

(5) سورة التوبة، آية: 5.

(6) أخرجه مسلم برقم 97.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت