فهرس الكتاب

الصفحة 147 من 181

تستحاض فسألت النَّبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: (( ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي ) ) [1] . ولا تفعل الصلاة قضاء بعد الطهر؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: (( كنا نحيض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ) ) [2] . لكن عند جمهور العلماء: كمالك، والشافعي، وأحمد، أن المرأة إذا طهرت في وقت العصر - قبل غروب الشمس - صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت في وقت العشاء - قبل طلوع الفجر - صلت المغرب

والعشاء، جاء ذلك عن عبد الرحمن بن عوف، وأبي هريرة، وعبد الله بن عباس - رضي الله عنهم - [3] ، ولأن وقت الثانية وقت

(1) أخرجه البخاري في كتاب الحيض، باب إقبال المحيض وإدباره، برقم 320، ومسلم في كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، برقم 333.

(2) أخرجه البخاري في كتاب الحيض، باب لا تقضي الحائض الصلاة، برقم 321، ومسلم في كتاب الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة، برقم 335.

(3) السنن الكبرى للبهيقي، 1/ 386 - 387، وذكر هذه الآثار المجد ابن تيمية في المنتقى، رقم 491، و492، وعزاها إلى سنن سعيد بن منصور، واعتمد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، 21/ 434، وكان يفتي بذلك مفتي عام السعودية العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى. وانظر: المغني، 2/ 46.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت