للأولى حال العذر، فإذا أدركه المعذور لزمه فرضها كما يلزمها فرض الثانية [1] . قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن وحده [2] .
وإذا طهرت المرأة في وقت الفجر - قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة - صلت الفجر وحده؛ لأنها أدركت الصلاة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم: (( من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك
العصر )) [3] .
أما إذا أدركت المرأة وقت الصلاة ثم حاضت قبل
(1) انظر: المغني لابن قدامة، 2/ 47.
(2) المغني، 2/ 46.
(3) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة، برقم 608، 609. وانظر: الاختيارات الفقهية لابن تيمية، ص 34.