فهرس الكتاب

الصفحة 149 من 181

أن تصلي، فقد اختلف أهل العلم هل تقضي أو لا تقضي؟ على قولين:

القول الأول: يجب عليها القضاء وهو قول الجمهور [1] ، ولكنهم اختلفوا في مقدار الوقت الذي إذا أدركته وجب عليها القضاء إلى عدة أقوال:

فقيل: إذا أدركت من الوقت قدر تكبيرة ثم حاضت وجب عليها القضاء [2] .

وقيل: إذا أدركت من الوقت قدر ركعة لأنه إدراك تعلق به إدراك الصلاة فلم يكن بأقل من ركعة كإدراك الجمعة [3] .

وقيل: إذا أدركت من الوقت ما يتسع لفعل الصلاة

(1) الحنابلة، والشافعية، والمالكية. انظر: بداية المجتهد في نهاية المقتصد، 1/ 73، والحيض والنفاس، ص 286 - 288.

(2) وهو قول للحنابلة، والشافعية. انظر: المغني لابن قدامة، 2/ 11، والحيض والنفاس، ص286 - 288.

(3) وهو قول للشافعي، انظر: المغني، 2/ 47.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت