فهرس الكتاب

الصفحة 161 من 421

2 -نفقة الوالد على الولد:

عن قيس بن حازم قال: حضرت أبا بكر الصديق - رضي الله عنه -، فقال له رجل: يا خليفة رسول الله، هذا يريد أن يأخذ مالي كله ويجتاحه، فقال أبو بكر - رضي الله عنه: إنما لك من ماله ما يكفيك، فقال: يا خليفة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أليس قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أنت ومالك لأبيك؟» فقال أبو بكر - رضي الله عنه: ارض بما رضي الله به. ورواه غيره عن المنذر بن زياد، وقال فيه: إنما يعني بذلك النفقة [1] .

3 -الدفاع المشروع:

عن أبي مليكة عن جده أن رجلًا عض يد رجل فأندر ثنيته (قلع سنه) ، فأهدرها

أبو بكر [2] .

4 -الحكم بالجلد:

روى الإمام مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته: أن أبا بكر الصديق أتى برجل قد وقع على جارية بكر فأحبلها، ثم اعترف على نفسه بالزنا، ولم يكن أحصن، فأمر به أبو بكر فجلد الحد، ثم نفى إلى فدك. [3]

وفي رواية: بأنه لم يجلد الجارية ولم ينفها لأنها استكرهت، ثم زوجها إياه أبو بكر وأدخله عليها [4] .

5 -الحضانة للأم ما لم تتزوج:

طلق عمر بن الخطاب امرأته الأنصارية -أم ابنه عاصم- فلقيها تحمله بِمُحَسِّر [5] ، ولقيه قد فُطم ومشي، فأخذ بيديه لينتزعه منها، ونازعها إياه حتى أوجع الغلام وبكى، وقال: أنا أحق بابني منك. فاختصما إلى أبي بكر، فقضى لها به، وقال: ريحها وحجرها وفرشها خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه [6] ، وفي رواية: هي أعطف

(1) السنن الكبرى: 7/ 481، نقلا عن تاريخ القضاء للزحيلي: 136، ضعيف جدا بل قد تكون موضوعة، الألباني إرواء: 3/ 329.

(2) تاريخ القضاء للزحيلي: 137.

(3) الموطأ، كتاب الحدود، رقم: 848.

(4) مصنف عبد الرزاق، رقم: 12796.

(5) محسر: موضع بين مكة وعرفة، معجم البلدان: 5/ 62.

(6) مصنف عبد الرزاق: 7/ 54، رقم: 12601.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت