يندفع فساده في الأرض إلا بالقتل قُتِلَ، مثل: المفرِّق لجماعة المسلمين، والداعي إلى البدع في الدين [1] .
أوجب اللَّه - تعالى - القصاص في جريمة قتل العمد والاعتداء على الأطراف، قال اللَّه تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [2] ، وقال تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [3] ، وقال تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [4] .
المسلك الرابع: حد الزنا واللواط:
(أ) الزاني إن كان مُحصنًا؛ فإنّهُ يُرجم بالحجارة حتى يموت،
(1) انظر: فتاوى ابن تيمية، 28/ 108، 112، 113، 348، والحسبة في الإسلام لابن تيمية أيضًا، ص52.
(2) سورة البقرة، الآية: 178.
(3) سورة المائدة، الآية: 45.
(4) سورة البقرة، الآية: 179.