فهرس الكتاب

الصفحة 57 من 71

كما رَجَم النبي - صلى الله عليه وسلم - ماعزَ بن مالك الأسلمي، ورجم الغامدية، ورجم اليهوديّيْن، ورجم غير هؤلاء، ورجم المسلمون بعده [1] .

(ب) وإن كان الزَّاني غير مُحصَن؛ فإنه يُجلد مائة جلدة بكتاب اللَّه تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ} [2] ، ويُغَرَّبُ عامًا بسنَّة رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - [3] .

(ج) وأما اللواط فالصحيح الذي اتفق عليه الصحابة أنه يقتل الإثنان: الأعلى والأسفل. فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: )) من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به (( [4] ، ولم يختلف الصحابة في قتله، ولكن تنوعوا فيه [5] .

المسلك الخامس: حد القذف:

حفظ الإسلام الأعراض من الاعتداء عليها، وجعل عقوبة

(1) انظر: فتاوى ابن تيمية، 28/ 333.

(2) سورة النور، الآية: 2.

(3) انظر: فتاوى ابن تيمية، 28/ 333.

(4) أخرجه أصحاب السنن: أبو داود، كتاب الحدود، باب فيمن عمل عمل قوم لوط، 4/ 158، (رقم 4462) ، والترمذي، كتاب الحدود، باب ما جاء في حد اللواط، 4/ 57، (رقم 1456) ، وابن ماجه، كتاب الحدود، باب من عمل عمل قوم لوط، (رقم 2564) ، 2/ 856، وانظر: صحيح أبي داود، 3/ 844، وصحيح الترمذي، 2/ 76، وصحيح ابن ماجه، 2/ 83.

(5) انظر: فتاوى ابن تيمية، 28/ 335.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت