فهرس الكتاب
قال الشيخ عبدالرحمن بن قاسم النجدي - رحمه الله تعالى في حاشيته على الروض المربع:
فلا يحتاجون إلى الإذن إذا، لأن دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعًا.
لا يشترط فيه الإذن ولا غيره، بل يجب الدفع بحسب الإمكان، ولا شيء بعد الإيمان أوجب من دفع الصائل الذي يفسد الدين والدنيا. (حاشية الروض المربع 4/ 269)
وجاء في تكملة المجموع شرح المهذب الثانية:
قال المصنف رحمه الله تعالى - يعني الشيرازي: (فصل) ويكره الغزو من غير اذن الامام أو الامير من قبله، لان الغزو على حسب حال الحاجة، والامام الامير أعرف بذلك، ولا يحرم لانه ليس فيه أكثر من التغرير بالنفس والتغرير بالنفس يجوز في الجهاد.
قال الشارح:
قلت: أما كراهة الغزو إلا بإذن الامام فحقا إلا إذا تخاذل الامام ونكص على عقبيه فقد وقع الفرض على المسلمين بالقتال فورا، أما وجوب الاستعداد بكافة الاسلحة على اختلاف أنواعها فقد أوجبها المصدر الاول للمسلمين إذ يقول الله عزوجل (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم) . المجموع شرح المهذب في فقه الشافعية (19/ 277 - 279) .
وقال زكريا الأنصاري رحمه الله في كتابه فتح الوهاب شرح منهاج الطلاب - في فقه الشافعية:
(كره غزو بلا إذن إمام) بنفسه أو نائبه، لانه أعرف بما فيه المصلحة، نعم أن عطل الغزو وأقبل هو وجنده على الدنيا أو غلب على الظن أنه إذا استؤذن لم يأذن أو كان الذهاب للاستئذان يفوت المقصود لم يكره. أ.هـ.
وقال الإمام أبو محمد بن حزم - رحمه الله:
يغزى أهل الكفر مع كل فاسق من الأمراء وغير فاسق ومع المتغلب والمحارب كما يغزى مع الإمام ويغزوهم المرءُ وحده إن قدر أيضًا. (المحلى 10/ 99)
سئل الشيخ حامد العلي - حفظه الله: