الصفحة 13 من 252

غرابته لاتخفي إذ ثبت أنه عليه السلام كان يقرأ الفاتحة في الشفع الثاني ولا يصح حمله على قصد الثناء والدعاء من غير موجب فتحرر أن الأحوط قراءة الفاتحة لأن في تركها بطلان الصلاة عند الشافعية وفي قرأتها كراهة الصلاة عند الحنفية ففعلها أهون منتركها ومنها أن * الجنازة اركان عندنا فاذا سلم الإمام محب على المسبوق ان يأتي بما عليه ثم يسلم وإنما ذكرت ذلك لأن كثيرًا من السفراء بل من الفقهاء لأنهم يكونون مسبوقين وإذا سلم الإمام سلمّوا معه من * ومنها أنه إذا أدرك أول التكبير من صلاة الجنازة ولم يكبر حين كبّر الإمام كبر هو ولا ينتظر التكبيرة الثانية لأن محلها قائم فأن لم يكبر حتى كبر الإمام كبر الثانية مع الإمام ولم يكبر الأولى حتى يسلم الإمام لأنه لو كبر للاولى كان قضاء والمعدى لا يستقل بقضاء ما سبق قبل فراغ الإمام وأن لم يكبر مع الإمام حتى كبر الإمام أربعًا كبر هو للافتتاح قبل أن يسلم الإمام ثم يكبر ثلاثًا قبل أن يرفع الجنازة متتابعًا لادعاء فيها فاذا رفعت الجنازة من الأرض قطع التكبير فأن كبر مع الإمام التكبيرة الأولى ولم يكبر الثانية والثالثة يكبرها ثم يكبر مع الإمام فأنه حينئذ لاحقًا مسبوق وإذا كبر الإمام على جنازة تكبيرة أو تكبيرتين فجاء رجل لايكبرها الرجل حتى يكبر الإمام يكبر معه للافتتاح ويكون مسبوقًا بما كبر الإمام قبله بخلاف من كان حاضرًا قائمًا في الصف ولم يكبر للافتتاح مع الإمام تغافلًا أو كان في النية فأنه يكبر ولا ينتظر تكبيرة الإمام وإذا كبر الإمام في صلاة الجنازة خمسًا فعن أبي حنيفة روايتان والمختار أن لايتابعه في التكبيرة الخامسة وينتظر فإذا سلم الإمام سلم معه ومنها أن بعد غروب الشمس سدًا بالمغرب صم بصلاة الجنازة ثم يسنه المقرء وجازت الجنازة عند الغروب والطلوع والأستواء إذا حضرت في تلك الساعة لكن التأخير أفضل فتأمل ومنها أنه إذا صلى امام الشافعية على الغائب يجوز للحنفي أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت