الصفحة 39 من 252

لعلي القاري عليه رحمه المعين

بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علمًا ياكريم الحمد لله الذي دل على الخير وهدى وأمر بما فيه صلاح الأمر وعن صدق قد نهى والصلاة والسلام على من جعل اتباعه واجبًا على ما وراءه من الوري فمن اتبع هديه فقد اهتدى ومن امتنع عنه فقد ضل وغوى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى ورجوم الردى أما بعد فبعد ما كتبت رسالة مشتملة على تحقيق مسألة الأشارة بالمسبحة في الصلاة حال الشهادة في العقدة وبينت أنها ثابته بأحاديث وردت في السنة وصحت الرواية المطابقة لها عن أئمتنا الثلاثة وكذا عن بقية الأربعة وزيفت كلام من قال بترك الأشارة أو برواية الكراهة وطفيت على من تعدى عن حد الاستقامة بجعل الأشارة من الأفعال المحرمة كتب إلى بعض علماء زماننا ومشايخ اواننا من ذوي الفضائل الحميدة والفواضل العديدة بما خلاصته أني طالعت الرسالة المذكورة واستفدت من فوائدها المسطورة لكن وقعت لي شبهة في الظاهر وأريد رفعها عن الخاطر وهي أنه أوقع علي الكيداني تشببها كثيرًا وطعنًا كبيرًا في القول بالحرمه مع أنه من ارباب العلم والحشمة فإنه وجد في ظهر كتاب عتيق أنه تصنيف حافظ الدين أبو البركات عمر النسفي وكذا أيضًا سمع من بعض الناس أنه من تأليفه الوفي والحال أن في الروايات الفقهية وقعت أختلافًا كثيرًا من العلماء الحنفية ففي الواقعات والتنجيس ومختارات النوازل والمضمرات والولوالجي والفتاوى الكبرى لا يشيرو عليه الفتوى وفي شرح الكنز إذا انتهى إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله فالمختار أنه لا يشير كذا في الواقعات والخلاصه وغيرهما وفي * وايضاح الصلاح والزيلعي ومنية المفتي يكره الأشارة وفي الظهيريه ولا يشير عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله وفي الكفاية شرح الهداية وفي ظاهر الأصول لا يرفعها وكذا روى عن أبي يوسف وفي جواهر الأخلاطي وفي ظاهر رواية الأصول عدم رفعها وهو المروي عن القاضي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت